وكالات=^المندرة نيوز ^
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الإثنين، مرسوماً دستورياً بتعيين وزير الدفاع، وزيراً مختصاً بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2018.
ونصّ المرسوم الدستوري على أن ”تؤول جميع السلطات الخاصة بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة ٢٠١٨م لوزير الدفاع بدلاً عن المفوضية القومية للحدود“.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير السوداني، عبد المطلب الختيم، لـ“إرم نيوز“ إن سلطة تنفيذ القانون كانت منعقدة لمفوضية الحدود والتي تقع تحت سلطة مجلس السيادة، مؤكداً أن المرسوم جعل كل ما يتصل بأمن البحر الأحمر، تحت ولاية القوات المسلحة وليست مجلس السيادة.
وأشار إلى أن توقيت صدور المرسوم ”قد يكون متصلاً بتداعيات الصراع حول البحر الأحمر، خاصة بعد زيارة نائب رئيس مجلس السيادة لروسيا وتصريحاته بإمكانية منح روسيا أحقية إنشاء قاعدة في البحر الأحمر اذا ما اقتضت مصالح السودان“.
وتابع: ”بموجب هذا المرسوم تم سحب هذا الملف من مجلس السيادة ليصبح تحت ولاية وزارة الدفاع التي تتبع للقائد العام للقوات المسلحة، ولا يستبعد ان تكون الخطوة ذات صلة بطمأنة الحلفاء والشركاء الاقليميين“.
وأضاف أن ”المرسوم جعل كل ما يتعلق بالموانئ والمرافئ ومياه الخلجان والبحار الملامسة لحدود السودان والجزر السودانية في البحار، وكل مايتعلق بمصالح السودان البحرية تحت ولاية وزارة الدفاع، مما يعني أن الجيش هو المتحكم حصريا في المصالح الحيوية والاستراتيجية في المناطق البحرية والجرف القاري، ويشمل ذلك أي علاقات او مصالح للسودان مع الدول الأخرى في حدود البحر الإقليمية“.
وينص قانون ”المناطق البحرية والجرف القاري“ على أحقية السودان في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في البحر الإقليمي، لحماية نفسه ضد أي عمل ضار بأمنه وسلامته أو مصالحه وذلك وفقاً للقوانين السودانية وقواعد القانون الدولي، ولمنع السفن الداخلة إلى المياه الداخلية من الإخلال بالشروط التي يخضع لها دخول تلك السفن في هذه المياه“.
ويلزم القانون السفن الأجنبية التي تمر في البحر الإقليمي، بمراعاة القوانين السودانية والدولية، وله الحق في منع السفن الأجنبية من المرور في مساحات محددة من بحره الإقليمي إذا رأى أن المنع ضرورياً لأمنه.
ويخضع مرور السفن الحربية في البحر الإقليمي لإذن مسبق وللحكومة السودانية الحق في اتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية إزاء السفن المخالفة، ويلزم القانون الغواصات بالسير فوق سطح الماء في البحر الإقليمي وعليها أن ترفع أعلام الدول التي تتبع لها.