الخرطوم=^المندرة نيوز^
أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود أمر طوارئ رقم(٣) لسنة ٢٠٢٤م والخاص بتنظيم إنسياب المياه بالخطوط الناقلة للمياه بالولاية وحمايتها.
أولا: أسم الأمر وبدء العمل به.
_يسمى هذا الأمر أمر طوارئ رقم(٣)لسنة ٢٠٢٤م والخاص بتنظيم إنسياب المياه بالخطوط الناقلة للمياه بالولاية وحمايتها، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
*ثانياً: إلغاء.
_ يلغى أي أمر أو قرار ولائي سابق خاص بتنظيم إنسياب المياه بالخطوط الناقلة للمياه بالولاية.
*ثالثاً: تعريفات
_السلطة المختصة يقصد بها هيئة مياه ولاية البحر الأحمر.
رابعاً: نص الأمر
بموجب هذا الأمر يحظر إرتكاب أي من الأفعال الأتية:_
١_ بيع المياه من داخل المنازل.
٢_ بيع المياه من داخل المزارع.
٣_بيع المياه للتناكر من الأحواض.
٤_التعدي على الخطوط الناقلة للمياه.
٥_ أخذ المياه من الكسورات التي تصيب الخطوط الخطوط الناقلة للمياه سواء كان الفعل بفعل فاعل أو بأي سبب آخر.
٦_ إقامة أحواض على خطوط المياه دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
٧_ مخالفة أصحاب الأحواض المصدقة الجدولة الموضوعة من قبل السلطة المختصة.
خامساً: العقوبات
_كل من يرتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة(٥) يعاقب بالأتي:_
١_ الغرامة مبلغ وقدره (٣،٠٠٠،٠٠٠) جنيه فقط ثلاثة مليون جنيه أو السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وفي حالة تكرار المخالفة الغرامة مبلغ وقدره ( ٠٠٠، ٠٠٠، ٥ جنيه) فقط خمسة مليون جنيه أو السجن مدة لا تقل عن سنة.
_ مصادرة الوسيلة والمعدات المستخدمة في إرتكاب الفعل المحظور.
سادساً :سلطة وضع ضوابط الأحواض
يحق للسلطة المختصة وضع ضوابط إستخدام الأحواض.
يعمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم الثاني عشر من
شهر شعبان لسنة ١٤٤٥ه الموافق اليوم الثاني والعشرون من شهر فبراير لسنة ٢٠٢٤م.
يذكر بأن أمر الطواريء رقم(٣)جاء عملاً بأحكام المادة(٥) من قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م وبعد الإطلاع على قرار تمديد إعلان حالة الطواريء بولاية البحر الأحمر بالرقم(٨٨) لسنة ٢٠٢٣م