الخرطوم=^المندرة نيوز^
التكيف القانوني السليم لاستسلام المتمرد ابوعاقلة محمد احمد عدلان (كيكل) وفق القانون الجنائي السوداني
عمر الامين عبدالرحمن المحامي
ووفق المعطيات والاحتمالات الواردة وطبيعة العمليات العسكرية والاستخباريتة والتي لها طبيعة خاصة لا علم لنا بها..وذلك من حيث تقيم المعارك وإدارة الحرب والقتال والتخطيط وذلك من اجل تحقيق هدف سامي وهو حقن الدماء والحفاظ علي اعراض وممتلكات الشعب السوداني وعلى الهوية السودانية وانت وسلامة الشعب السوداني من التدخلات الأجنبية الطامعة علي الانقضاض علي موارد السودان ومستقبلة..
اذن ماتقوم به هئية العمليات العسكرية.باحترافية واقتدار لتحقيق تلك الأهداف السامية أمر متروك لتقديراتهم الإستراتيجية والعسكرية لمجريات سير الحرب في البلاد والقضاء على التمرد نهائيا
ووفق البيان الصادر من المؤسسية العسكرية بانحياز المتمرد ابوعاقلة محمد احمد عدلان الملقب (كيكل) للقتال في صفوف القوات المسلحة و تحت امرة المؤسسسة العسكرية ودحر المليشيا الدعم الارهابية..للاسباب التي ذكرت
فهذا الأمر محمود لاضير فيه وهذا السلوك الحسن الذي سلكة المتمرد ابوعاقلة محمد حمد عدلان (كيكل) ومن معه من قوة شبه عسكرية وكل من يأتي من بعدة من المتمردين لاحقا.. بالضرورة سايتفيدون من امر عفو الصادر من سعادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد الاعلي لمؤسسة العسكرية السودانية والذي اصدرة وفق العفو الذي اصدرة بعد اندلاع التمرد بايام قليلة وهذا العفو ساري المفعول ولكن بشرط من قبل القبض علية او التمكين منه وحصارةعسكريا .. اذن امر العفو هذا لاغبار عليه من ناحية قانوتية او شرعية ومستندين على ذلك ماجاء به الدين الإسلامي الحنيف في بعض الآيات الكريمة ومنها
وان جنحوا السلم فاجنح لها وكذلك ماجاء في أية الحرابة الذين يحاربون الله ورسوله وبسعون في الأرض فساد..فجات الآية متدرجة العقوبه على وفق ماراتكبة الفاسدون وذلك من حيث الفعل الذي يؤدي الي القتل يقتلو ويصلبو او الفعل الاحرامي الذي أتوا به كان حرابة تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف إلى آخر ما جات به الآية الكريمة ولكن اشترطت التوبة وقبل أن يقدر علبهم فيجوز العفو عنهم..والله اعلم فهذا أمر رباني..فأعتقد فان هذا الامر لايعني بالضرورة إسقاط الحد عنهم..وهذا محل خلاف فقهي يتستوجب البحث والدراسة وفتاوي علماء السودان لا أود الخوض فيه الان..
وفي تقديري المتواضع بأن هنالك فرق شاسع مابين الاستسلام والانحياز والانخراط مع مؤسسة العسكرية السودانية متحفزا لقتال معها..اما ان كان الامر استسلاما نتيجة لحصار محكم من المؤسسسة العسكرية وخشي علي نفسة الهلاك والانهيار ووفق تقديراته العسكرية أثر الاستسلام وتسليم سلاحة لمؤسسة العسكرية السودانية وهنا سايكون في قبضة المؤسسسة العسكرية كاسير حرب ويعامل معاملة الاسير..
اما ان كان انحيازا بكامل عدتة وعتاتة .او نتبجة للتفاوض وشروط فهذا الامر يختلف لاسيما بأن هنالك نماذج في تاريخنا السوداني ممن تمردوا علي الدولة منها علي سبيل المثال حرب الجنوب ابناء من انانيا 1و 2 الي دكتور جون قرن..وغزو السودان المعروفة بالمرتزقة وكذلك غزو امدرمان الزراع الطويل والمحاولات الانقلابية العسكرية على مدي العصور منها نذكر دكتور حاج ادم المتورط في محاولة انقلابية…..الخ…جميعها توصلت الي المصالحات أو العفو اواسقاط الإدانة والعقوبة بل قادة كل التمرد شغلوا مناصب دستورية عليا في البلاد..وكذلك ماجاء في تاريخ الإسلامي من السلف الصالح مابين سيدنا علي كرم الله وجهة ومعاوية حيث رفع المصاحف علي السنة الرماح والمطالبة بالتحكيم وفق كتاب الله ورسوله… هذا من ناحية التاصيل و بالتاكيد ليس هنالك أدنى شك بان هنالك مسؤلية جنائية تنعقد من جراء الأفعال الإجرامية والتي يعاقب عليها قانونا والتي وقعت على المواطنيين السودانيين من التمرد الغاشم علي الدولة والمواطنيين السوداتييين من قبل مليشيا الدعم السريع الارهابية من قتل ونهب واغتصاب وتشريد وتعدي وارهاب وتقويض النظام الدستوري والتعامل مع دول معادية واثارة الحرب ضد الدوله والتمرد عليها والتدريب الغير المشروع وحيازة الأسلحة والتذمر وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية كل ذلك يعاقب علية القانون الجنائي السوداني ونصوص القانون الدولي الإنساني وكل ماذكر من أفعال تندرج من ضمن جرائم الحرب وجميعها تقع تحت طائلة القانون الجنائي السوداني الذي يعاقب عليها..سواء كانت من ضمن جرائم الحرب او جرائم منفردة..ولذلك يجب الانتباه إلى ذلك جيدا كما سأوضح لاحقا. .اما من
حيث الشروع والتحريض والمعاونة والاشتراك تنفيذا الاتفاق جنائي و ان وقع هذا الفعل نتيجه لذلك فإنه يكون مسؤلا عنه جنائيا كما ارتكب الفعل وإذا ما تراجع المشترك عن اتفاقة الجنائي و تراجع ولم يشترك في التنفيذ فلايسال جنائيا وذلك لان الاتفاق المعدول عنه لا يشكل مسؤلية جنايية اما الاشتراك فيسال في حدود ماقام به من فعل
كما ولو ارتكب الجرم..
جوز القانون السوداني السيد رئيس الجمهوريه بالعفو في الجرائم المتعلقة بالحق العام عدا جرائم الحدود والقصاص الا بموافقة أولياء المجني عليهم والمضرور
وكما جوز القانون الجنائي السوداني ايضا لسيد الرئيس الجمهوريه باسقاط العقوبة والادانة. كما أعطى الحق ايضا لنائب العام بوقف الدعوى الجنائية وسحبها من امام المحاكم في اي مرحلة كانت وكذلك والوعد بوقف تنفيذ العقوبة بالشروط المقررة في صلب المادة والمتعارف عليها ( بشاهد ملك ) بشروط اهمها ( ان يفشي المتهم بكل مايعلمة من وقائع والظروف المتعلقة بالجريمة وعلي أشخاص اخرين ) وذلك وفق ماجاء في قانون الإجراءات الجنائية السوداني في نصوص المادتين 58 و 59 منه.. وكذلك ماجاء ايضا في نص المادة 170 حيث أعطت الحق للسلطة القضائية ( القاضي ) وقف تنفيذ العقوبة بشروط محددة..ولكل ما ذكر بعالية نخلص الي ان القانون الموضوعي والاجرائي السوداني جوز بمبداء العفو وإسقاط الإدانة و العقوبة ووقف تنفيذها في الجرائم التعزيرية فقط دون سواها من جرائم الحدود والقصاص..واعطي هذا الاختصاص إلى كل من السيد رئيس الجمهورية والنائب العام والسلطة الفضائية. .
اذن من حيث المبداء العام فانة يجوز إصدار قرار العفو وفق ما حاء بنصوص القانون الجنائي السوداني..وقانون الإجراءات الجنائية في الجرائم التعزيرية
وتاسيسا إلى ما ذكر وخلاصة القول ان كانت هنالك دعاوي جنائية مقيدة في مواجهة المتمرد ابوعاقلة محمد احمد عدلان (كيكل ) من بعض المواطنييين الشرفاء تتعلق بجرائم ضد النفس والاموال وفق ماجاء بنصوص مواد القانون الجنائي السوداني فانه لايجوز العفو عنه الا بموافقة المجني عليهم او أوليائه او المضرور
اما ان كانت الدعاوى ضده المتمرد (كيكل) ومتمردون اخرون بموجب الفصل الثامن عشر من القانون الجنائي السوداني المضمنة بين طياتة تفسير للاشخاص المشمولون بالحماية وفق المادة الثالثة المشتركة اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 49 و البروتوكول الاضافي الثاني اتفاقية جنيف لعام 77 وذلك بموجب المواد 186 وما بعدها من مواد والتي تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الخاصة بالحرب وجرائم ضد الإنسانية ….الخ والتي يعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد ..وجميعها جرائم تعزيرية ففي هذا الحالة يجوز لسيد رئيس مجلس السيادة استعمال حقة في اصدار قرار العفو وفق صحيح القانون والإجراءات ولايجوو فتح دعوي جنائية يكون شملها عفو عام واستوفت (شروطه)
والله المستعان وعلية التكلان
عمر الامين عبدالرحمن المحامي