المندرة نيوز

السودان.. تعديل قانوني يوسّع دائرة التجريم الإلكتروني

الخرطوم=^المندرة نيوز^
أدخلت تعديلات قانونية جديدة على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية صراحةً ضمن الأفعال التي قد تندرج تحت المادة (50) الخاصة بتقويض النظام الدستوري، وهي مادة تجيز فرض عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، إلى جانب عقوبات سالبة للحرية بمدد أقل، مع إمكانية مصادرة الأموال.

وبحسب تقارير صحفية تناولت المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، شمل التعديل إضافة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية» إلى نص المادة، بما يوسع نطاق الأفعال التي يمكن أن تخضع لأحكامها لتشمل النشر عبر هذه الوسائل، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.

ولا يعني إدراج النشر الإلكتروني ضمن المادة أن نشر المحتوى عبر الإنترنت أصبح موجبًا للإعدام بصورة تلقائية، أو أن التعديل استحدث عقوبة مستقلة للنشر الإلكتروني. فالإعدام كان مدرجًا بالفعل ضمن العقوبات المنصوص عليها في المادة (50)، فيما يتركز التغيير الجديد على النص صراحةً على شمول الوسائط الإلكترونية والإعلامية ضمن نطاقها القانوني.

وجاء هذا التعديل في إطار حزمة من التغييرات القانونية التي أقرها المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، والمنشور في ملحق للجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2026، وفقًا للتقارير الصحفية التي أوردت تفاصيله

قم بمشاركة الخبر علي
قم بمشاركة الخبر علي
تابعنا علي قناتنا في الواتساب

إقرا ايضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *